الشيخ محمد علي الگرامي القمي
39
المعلقات على العروة الوثقى
الصّلاتي ، و 3 / 29 . يمكن أن تكون أعمّ من الصلاتي وما في نفسه بل يحتمل من حيث السّتر في نفسه فانظر في العبارة ( على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلّا أن تكون مملوكة . . . ) وكذلك صحيحة 4 / 29 قلت له : الأمة تغطّي رأسها ؟ قال : ( لا ولا على أم الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد ) والظّاهر أنّ السّر في هذا التقييد من أجل لحاظ الغيرة في ولدها فأمرت بالسّتر لئلا يعرف أنّ الولد من أمة فلا يعاب كما هو السّر ظاهرا في صحيحة ابن بزيع 1 / 114 مقدمات النكاح : عن أمّهات الأولاد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال قال : ( تقنّع ) وهكذا 11 / 29 في السّتر النفسي . و 9 ، 10 ، 8 / 29 في السّتر الصلاتي وفيها النّهي عن سترها في الصلاة لئلّا تشبّه بالحرة . وفي 7 / 29 وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار قال : ( لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنّع في الصّلاة ) وهذه الرواية تنفي وجوب الخمار في الصّلاة عن أمّ الولد سواء كان لها ولد فعلا أم لم يكن . والرواية السّابقة 4 / 29 توجب السّتر عليها إذا كان لها ولد أعمّ من الصّلاة وفي نفسه . وحينئذ فتتعارضان في السّتر الصلاتي إذا كان لها ولد هل يجب بمقتضى 4 أو لا بمقتضى 7 ؟ فلا بدّ أن يعالج إمّا بحمل مفهوم 4 على الاستحباب أو يقال رواية 4 في السّتر في نفسه و 7 في السّتر الصلاتي لقوله - عليه السّلام - في الذّيل : ( وليس عليها التقنّع في الصلاة ) وكونها ذيلا لحكم السّتر الصلاتي في الأمة والمدبّرة والمكاتبة فراجع . ولكنّه يشكل الأمر من جهة أنّ عبارة الحديث هكذا : قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت الخ فهو حديث على حدة ولعلّه لم يكن في مجلس الحديث الأوّل أصلا ، وأمّا وقوع حكم التقنّع في الصّلاة في ذيله فلعلّه حكم على حدة تفصّل به الإمام - عليه السّلام - زائدا على السّؤال كما في 13 / 28 كان السّؤال عن السّتر في نفسه وأضاف الإمام - عليه السّلام - حكم الصّلاة وقال : ( وتصلّي هي مخمرة الرّأس ) . ويشهد لكونه حديثا على حدة عدم وقوع هذا الذيل - وسألته . . . - في سند الكافي ولا في سند الصدوق نفسه في العلل ، فهي حديث على حدة أضاف في الفقيه إلى